جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

محمد بن الحسن بن فروخ، الصفار القمى

زمان مطالعه: 4 دقیقه

یکنى اباجعفر، کان ثقة، عظیم القدر، راجحا، قلیل السقط فى الروایة، له حوالى ثلاثین مؤلفا، أکثرها فى الفقه، و أشهرها، کتاب (بصائر الدرجات) و له مسائل کتب بها الى الامام العسکرى (علیه‏السلام)، و عده الشیخ من أصحاب الامام الهادى و الامام العسکرى (علیهماالسلام).

و نذکر بعض أحادیثه التى رواها عن الامام العسکرى (علیه‏السلام).

فى کتاب (من لا یحضره الفقیه) و (الکافى) و (التهذیب) بسنده عن محمد بن الحسن الصفار (رضى الله عنه) انه کتب الى أبى‏محمد الحسن بن على (علیهماالسلام): فى رجل مات و علیه قضاء من شهر رمضان عشرة أیام،

و له ولیان، هل یجوز لهما أن یقضیا عنه جمیعا، خمسة أیام أحد الولیین، و خمسة أیام الآخر؟

فوقع (علیه‏السلام): «یقضى عنه أکبر ولییه، عشرة ایام ولاء، ان شاء الله. (1).

و فیه أیضا: و کتب محمد بن الحسن الصفار (رضى الله عنه) الى أبى‏محمد الحسن بن على (علیهماالسلام) فى رجل أراد أن یشهد على امرأة لیس لها بمحرم، هل یجول له أن یشهد علیها من وراء الستر، و یسمع کلامها، اذا شهد عدلان: انها فلانة بنت فلان، التى تشهدک، و هذا کلامها، أو لا تجوز الشهادة علیها حتى تبرزن (تبرز ظ) و تثبتها بعینها؟

فوقع (علیه‏السلام): تتنقب، و تظهر للشهود ان شاء الله».

و هذا التوقیع عندى بخطه (علیه‏السلام) (2).

و فیه أیضا: و کتب محمد بن الحسن الصفار (رضى الله عنه) الى أبى‏محمد الحسن بن على (علیهماالسلام): هل تقبل شهادة الوصى للمیت بدین له على رجل مع شاهد آخر عدل؟

فوقع (علیه‏السلام): اذا شهد معه آخر عدل، فعلى المدعى یمین.

و کتب الیه: أیجوز للوصى أن یشهد لوارث المیت صغیرا أو کبیرا بحق له على المیت أو على غیره، و هو القابض للوارث الصغیر، و لیس للکبیر بقابض؟

فوقع (علیه‏السلام): نعم، و ینبغى للوصى أن یشهد بالحق، و لا یکتم شهادته.

و کتب الیه: أو تقبل شهادة الوصى على المیت بدین مع شاهد آخر عدل؟ فوقع (علیه‏السلام) نعم، من بعد یمین (3).

و فیه أیضا: و کتب محمد بن الحسن الصفار (رضى الله عنه) الى أبى‏محمد الحسن بن على (علیهماالسلام) یقول: رجل یبذرق (4) القوافل من غیر أمر السلطان، فى موضع مخیف، و یشارطونه على شى‏ء مسمى، أله أن یأخذ منهم أم لا؟

فوقع (علیه‏السلام): اذا و اجر نفسه بشى‏ء معروف أخذ حقه، ان شاء الله. (5).

و فیه أیضا: و کتب محمد بن الحسن الصفار (رحمه الله) الى أبى‏محمد الحسن بن على (علیهماالسلام) فى رجل اشترى من رجل بیتا فى دار بجمیع حقوقه، و فوقه بیت، هل یدخل البیت الأعلى فى حقوق البیت الأسفل؟

فوقع (علیه‏السلام): لیس له الا ما اشتراه باسمه و موضعه. ان شاء الله (6).

و کتب الیه فى رجل. قال لرجلین: اشهدا أن جمیع الدار التى له فى موضع کذا و کذا بحدودها کلها لفلان بن فلان، و جمیع ماله فى الدار من المتاع.

و البینة لا تعرف المتاع أى شى‏ء هو؟

فوقع (علیه‏السلام): یصلح اذا أحاط الشراء بجمیع ذلک، ان شاء الله (6).

و کتب الیه فى رجل کانت له قطاع أرضین، فحضره الخروج الى مکة، و القریة على مراحل من منزله، و لم یکن له من المقام ما یأتى بحدود أرضه، و عرف حدود القریة الأربعة، فقال – للشهود -: اشهدوا أنى قد بعت من فلان – یعنى المشترى – جمیع القریة التى حد منها کذا و الثانى و الثالث و الرابع؛

و انما له فى هذه القریة قطاع أرضین، فهل یصلح للمشترى ذلک؟ و انما له

بعض هذه القریة، و قد أقر له بکلها؟

فوقع (علیه‏السلام): لا یجوز بیع ما لیس یملک، و قد وجب الشراء من البائع على ما یملک. (7).

و کتب الیه فى رجل یشهده أنه قد باع ضیعة من رجل آخر، و هى قطاع أرضین، و لم یعرف الحدود فى وقت ما أشهده، و قال: اذا أتوک بالحدود فاشهد بها، هل یجوز ذلک؟ أو لایجوز له أن یشهد؟

فوقع (علیه‏السلام): نعم، یجوز، و الحمدلله (8).

و کتب الیه: هل یجوز أن یشهد على الحدود اذا جاء قوم آخرون من أهل تلک القریة، فشهدوا أن حدود هذه القریة التى باعها الرجل هى هذه فهل یجوز لهذا الشاهد الذى أشهده بالضیعة، و لم یسم الحدود أن یشهد بالحدود بقول هؤلاء الذین عرفوا هذه الضیعة و شهدوا له؟ ام لا یجوز لهم أن یشهدوا و قد قال لهم البائع: اشهدوا بالحدود اذا أتوکم بها؟

فوقع (علیه‏السلام): لا یشهد الا على صاحب الشى‏ء، و بقوله ان شاء الله (9).

و فیه أیضا: و کتب محمد بن الحسن الصفار (رضى الله عنه) الى أبى‏محمد الحسن بن على (علیه‏السلام): رجل حلف بالبرائة من الله عزوجل، أو من رسوله (صلى الله علیه و آله) فحنث، ما توبته و ما کفارته؟

فوقع (علیه‏السلام): یطعم عشرة مساکین، لکل مسکین مد، و یستغفر الله (عزوجل). (10).

و فیه أیضا: و کتب محمد بن الحسن الصفار (رضى الله عنه) الى

أبى‏محمد الحسن بن على (علیهماالسلام) فى امرأة طلقها زوجها، و لم یجر علیها النفقة للعده، و هى محتاجة فهل یجوز لها أن تخرج و تبیت عن منزلها للعمل و الحاجة؟

فوقع (علیه‏السلام): لا بأس بذلک، اذا علم الله الصحة منها (11).

و فى (التهذیب) عن محمد بن الحسن الصفار قال: کتبت الى أبى‏محمد (الحسن العسکرى) (علیه‏السلام): أیجوز أن یجعل المیتین على جنازة واحدة فى موضع الحاجة و قلة الناس؟

و ان کان المیتان: رجلا و امرأة، یحملان على سریر واحد، و یصلى علیهما؟

فوقع (علیه‏السلام): لا یحمل الرجل مع المرئة على سریر واحد (12).


1) من لا یحضره الفقیه ج 2 / 98 حدیث 441. و الکافى ج 4 / 124 حدیث 5. و التهذیب ج 4 / 347 حدیث 732.

2) من لا یحضره الفقیه ج 3 / 40 حدیث 132.

3) من لا یحضره الفقیه ج 3 / 43 حدیث 147.

4) و فى نسخة: (یبدرق) أى یتعرضهم، من البدرقة و هى الجماعة التى تتقدم القافلة و تکون معها تحرسها من العدو.

5) من لا یحضره الفقیه ج 3 / 106 حدیث 440.

6) من لا یحضره الفقیه ج 3 / 153 حدیث 672 و 673.

7) من لا یحضره الفقیه ج 3 / 153 حدیث 674.

8) من لا یحضره الفقیه ج 3 / 153 حدیث 675.

9) من لا یحضره الفقیه ج 3 / 153 حدیث 676.

10) من لا یحضره الفقیه ج 3 / 237 حدیث 1127.

11) من لا یحضره الفقیه ج 3 / 322 حدیث 1566.

12) التهذیب ج 1 / 454 حدیث 1480.