یکنى اباجعفر، کان ثقة، عظیم القدر، راجحا، قلیل السقط فى الروایة، له حوالى ثلاثین مؤلفا، أکثرها فى الفقه، و أشهرها، کتاب (بصائر الدرجات) و له مسائل کتب بها الى الامام العسکرى (علیهالسلام)، و عده الشیخ من أصحاب الامام الهادى و الامام العسکرى (علیهماالسلام).
و نذکر بعض أحادیثه التى رواها عن الامام العسکرى (علیهالسلام).
فى کتاب (من لا یحضره الفقیه) و (الکافى) و (التهذیب) بسنده عن محمد بن الحسن الصفار (رضى الله عنه) انه کتب الى أبىمحمد الحسن بن على (علیهماالسلام): فى رجل مات و علیه قضاء من شهر رمضان عشرة أیام،
و له ولیان، هل یجوز لهما أن یقضیا عنه جمیعا، خمسة أیام أحد الولیین، و خمسة أیام الآخر؟
فوقع (علیهالسلام): «یقضى عنه أکبر ولییه، عشرة ایام ولاء، ان شاء الله. (1).
و فیه أیضا: و کتب محمد بن الحسن الصفار (رضى الله عنه) الى أبىمحمد الحسن بن على (علیهماالسلام) فى رجل أراد أن یشهد على امرأة لیس لها بمحرم، هل یجول له أن یشهد علیها من وراء الستر، و یسمع کلامها، اذا شهد عدلان: انها فلانة بنت فلان، التى تشهدک، و هذا کلامها، أو لا تجوز الشهادة علیها حتى تبرزن (تبرز ظ) و تثبتها بعینها؟
فوقع (علیهالسلام): تتنقب، و تظهر للشهود ان شاء الله».
و هذا التوقیع عندى بخطه (علیهالسلام) (2).
و فیه أیضا: و کتب محمد بن الحسن الصفار (رضى الله عنه) الى أبىمحمد الحسن بن على (علیهماالسلام): هل تقبل شهادة الوصى للمیت بدین له على رجل مع شاهد آخر عدل؟
فوقع (علیهالسلام): اذا شهد معه آخر عدل، فعلى المدعى یمین.
و کتب الیه: أیجوز للوصى أن یشهد لوارث المیت صغیرا أو کبیرا بحق له على المیت أو على غیره، و هو القابض للوارث الصغیر، و لیس للکبیر بقابض؟
فوقع (علیهالسلام): نعم، و ینبغى للوصى أن یشهد بالحق، و لا یکتم شهادته.
و کتب الیه: أو تقبل شهادة الوصى على المیت بدین مع شاهد آخر عدل؟ فوقع (علیهالسلام) نعم، من بعد یمین (3).
و فیه أیضا: و کتب محمد بن الحسن الصفار (رضى الله عنه) الى أبىمحمد الحسن بن على (علیهماالسلام) یقول: رجل یبذرق (4) القوافل من غیر أمر السلطان، فى موضع مخیف، و یشارطونه على شىء مسمى، أله أن یأخذ منهم أم لا؟
فوقع (علیهالسلام): اذا و اجر نفسه بشىء معروف أخذ حقه، ان شاء الله. (5).
و فیه أیضا: و کتب محمد بن الحسن الصفار (رحمه الله) الى أبىمحمد الحسن بن على (علیهماالسلام) فى رجل اشترى من رجل بیتا فى دار بجمیع حقوقه، و فوقه بیت، هل یدخل البیت الأعلى فى حقوق البیت الأسفل؟
فوقع (علیهالسلام): لیس له الا ما اشتراه باسمه و موضعه. ان شاء الله (6).
و کتب الیه فى رجل. قال لرجلین: اشهدا أن جمیع الدار التى له فى موضع کذا و کذا بحدودها کلها لفلان بن فلان، و جمیع ماله فى الدار من المتاع.
و البینة لا تعرف المتاع أى شىء هو؟
فوقع (علیهالسلام): یصلح اذا أحاط الشراء بجمیع ذلک، ان شاء الله (6).
و کتب الیه فى رجل کانت له قطاع أرضین، فحضره الخروج الى مکة، و القریة على مراحل من منزله، و لم یکن له من المقام ما یأتى بحدود أرضه، و عرف حدود القریة الأربعة، فقال – للشهود -: اشهدوا أنى قد بعت من فلان – یعنى المشترى – جمیع القریة التى حد منها کذا و الثانى و الثالث و الرابع؛
و انما له فى هذه القریة قطاع أرضین، فهل یصلح للمشترى ذلک؟ و انما له
بعض هذه القریة، و قد أقر له بکلها؟
فوقع (علیهالسلام): لا یجوز بیع ما لیس یملک، و قد وجب الشراء من البائع على ما یملک. (7).
و کتب الیه فى رجل یشهده أنه قد باع ضیعة من رجل آخر، و هى قطاع أرضین، و لم یعرف الحدود فى وقت ما أشهده، و قال: اذا أتوک بالحدود فاشهد بها، هل یجوز ذلک؟ أو لایجوز له أن یشهد؟
فوقع (علیهالسلام): نعم، یجوز، و الحمدلله (8).
و کتب الیه: هل یجوز أن یشهد على الحدود اذا جاء قوم آخرون من أهل تلک القریة، فشهدوا أن حدود هذه القریة التى باعها الرجل هى هذه فهل یجوز لهذا الشاهد الذى أشهده بالضیعة، و لم یسم الحدود أن یشهد بالحدود بقول هؤلاء الذین عرفوا هذه الضیعة و شهدوا له؟ ام لا یجوز لهم أن یشهدوا و قد قال لهم البائع: اشهدوا بالحدود اذا أتوکم بها؟
فوقع (علیهالسلام): لا یشهد الا على صاحب الشىء، و بقوله ان شاء الله (9).
و فیه أیضا: و کتب محمد بن الحسن الصفار (رضى الله عنه) الى أبىمحمد الحسن بن على (علیهالسلام): رجل حلف بالبرائة من الله عزوجل، أو من رسوله (صلى الله علیه و آله) فحنث، ما توبته و ما کفارته؟
فوقع (علیهالسلام): یطعم عشرة مساکین، لکل مسکین مد، و یستغفر الله (عزوجل). (10).
و فیه أیضا: و کتب محمد بن الحسن الصفار (رضى الله عنه) الى
أبىمحمد الحسن بن على (علیهماالسلام) فى امرأة طلقها زوجها، و لم یجر علیها النفقة للعده، و هى محتاجة فهل یجوز لها أن تخرج و تبیت عن منزلها للعمل و الحاجة؟
فوقع (علیهالسلام): لا بأس بذلک، اذا علم الله الصحة منها (11).
و فى (التهذیب) عن محمد بن الحسن الصفار قال: کتبت الى أبىمحمد (الحسن العسکرى) (علیهالسلام): أیجوز أن یجعل المیتین على جنازة واحدة فى موضع الحاجة و قلة الناس؟
و ان کان المیتان: رجلا و امرأة، یحملان على سریر واحد، و یصلى علیهما؟
فوقع (علیهالسلام): لا یحمل الرجل مع المرئة على سریر واحد (12).
1) من لا یحضره الفقیه ج 2 / 98 حدیث 441. و الکافى ج 4 / 124 حدیث 5. و التهذیب ج 4 / 347 حدیث 732.
2) من لا یحضره الفقیه ج 3 / 40 حدیث 132.
3) من لا یحضره الفقیه ج 3 / 43 حدیث 147.
4) و فى نسخة: (یبدرق) أى یتعرضهم، من البدرقة و هى الجماعة التى تتقدم القافلة و تکون معها تحرسها من العدو.
5) من لا یحضره الفقیه ج 3 / 106 حدیث 440.
6) من لا یحضره الفقیه ج 3 / 153 حدیث 672 و 673.
7) من لا یحضره الفقیه ج 3 / 153 حدیث 674.
8) من لا یحضره الفقیه ج 3 / 153 حدیث 675.
9) من لا یحضره الفقیه ج 3 / 153 حدیث 676.
10) من لا یحضره الفقیه ج 3 / 237 حدیث 1127.
11) من لا یحضره الفقیه ج 3 / 322 حدیث 1566.
12) التهذیب ج 1 / 454 حدیث 1480.